الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
234
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنّه ليس بواجب و ذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به بلا تفاوت اصلا الا انه لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب