الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

233

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و بالجملة يكون التوصل بها الى ذى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا ان يكون قصده قيدا او شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه اصلا و الا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب به كما لا يخفى .