الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

225

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الثانى انه قد انقدح مما هو التحقيق فى وجه اعتبار قصد القربة فى الطهارات صحتها و لو لم يؤت بها به قصد التوصل بها الى غاية من غاياتها نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيرى لكان قصد الغاية مما لا بد منه فى وقوعها صحيحة فان الامر الغيرى لا يكاد يمتثل الا اذا قصد التوصل الى الغير حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد بل فى الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة و لو لم يقصد امرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها اصلا و هذا هو السر فى اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمة عبادة [ عبادى شدن طهارات به قصد توصل به ذى المقدمة و لو بدون امر باشد ]