الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

226

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا ما توهم من ان المقدمة انما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمة فلا بد عند ارادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة بها فانه فاسد جدا ضرورة ان عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و انما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الاولية و المقدمية انما تكون علة لوجوبها