الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

193

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما فى الثانى فلان التقييد و ان كان خلاف الاصل الا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الاصل