الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

194

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه فى خلاف الاصل ايضا و كانه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لاجل التقييد و اخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لانه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدمات