الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

192

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و انت خبير بما فيهما اما فى الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة و ان كان شموليا بخلاف المادة الا أنه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى العموم الشمولى و اخرى البدلى كما ربما تقتضى التعيين احيانا كما لا يخفى و ترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام اظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى و مطلق باطلاقه دل على الشمول لكان العام بقدم بلا كلام .