الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
165
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم .