الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

166

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على