الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

150

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

توجه اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه و يطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد بالمجىء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح و اما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهى عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية بما هى واقعية لا بما هى فعلية .