الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

151

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز كما فى موارد الاصول و الامارات على خلافها . و فى بعض الاحكام فى اول البعثة بل الى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه مع ان حلال محمد ( ص ) حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مرّ الليالى و الايام الى ان تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة ( ع ) .