الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
149
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط . قلت المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه و انشاء امر على تقدير كالاخبار به به مكان من الامكان كما يشهد به الوجدان فتامل جيدا . و اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبّا ففيه ان الشىء اذا