الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
99
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
احدها التبادر و دعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة به غير وجه .