الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
106
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكر الولاية اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد او الاعم . و الاستعمال فى قوله فلو ان احدا صام نهاره الخ كان كذلك اى بحسب اعتقادهم او للمشابهة و المشاكلة و فى الرواية الثانية النهى للارشاد