الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
107
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
الى عدم القدرة على الصلاة و الا كان الاتيان بالأركان و ساير ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها و لو اخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذا تاوان لم تقصد به القربة و لا اظن ان يلتزم به المستدل بالرواية فتامل جيدا . و منها انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث اصلا لفساد الصلاة المأتيّ بها لحرمتها كما لا يخفى .