الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
105
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فاخذ الناس بالاربع و تركوا هذه . فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات به غير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فان الاخذ بالاربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركى الولاية الا اذا كانت اسامى للاعم . و قوله ( ع ) دعى الصلاة ايام اقرائك . ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم الصحة النهى عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها . و فيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة مع ان المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام .