الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
64
شرح الرسائل
ضعيفة ، فالمعنى الأوّل وهو ضعيف ذكره بقوله : ( لأنّه إن كان المراد بقوله - عليه السلام - قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل ) كما هو مقتضى استصحاب عدم اتيان الأكثر ( فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ) فلا بدّ أن يحمل على التقية والأصل عدمها ( ومخالف ) أيضا ( لظاهر الفقرة الأولى من قوله - عليه السلام - ) في جواب السؤال عمّن لم يدر في أربع هو أم ثنتين وقد أحرز ثنتين ( يركع ركعتين بفاتحة الكتاب . فإنّ ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة ) وعدم التخيير بينها وبين التسبيحات ( إرادة ) البناء على الأكثر والتسليم عليه ثم اتيان ( ركعتين منفصلتين ، أعني صلاة الاحتياط ) وبالجملة إن كان معنى الصحيحة هكذا « بنى على الأقل قام فأضاف إليها ركعة متصلة ، ولا ينقض اليقين السابق بعدم اتيان الأكثر بالشك اللاحق فيه » فتدل على الاستصحاب ، إلّا أنّه معيوب من وجوه خمسة : 1 - لزوم الحمل على التقية . 2 - لزوم المخالفة للفقرة الأولى . 3 - لزوم المخالفة لسائر الأخبار . 4 - لزوم حمل المورد على التقية وحمل القاعدة على بيان الواقع . 5 - لزوم المخالفة لفهم الأصحاب . والمعنى الثاني وهو القوي ذكره بقوله : ( فتعيّن أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة ) بانيا على الأكثر أي القيام ( إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية ، فالمراد باليقين ) في قوله : ولا ينقض اليقين إلخ ، ليس هو اليقين السابق بعدم اتيان الأكثر ، بل المراد به ( كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية « إذا شككت فابن على اليقين » على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله - عليه السلام - في أخبار ) صلاة ( الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ) أي تنفعك صلاة