الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
348
شرح الرسائل
لهما ، فأخبار الحل تحمل على الشك البدوي . ( وقد تقدم بما لا مزيد عليه أنّ أخبار حل الشبهة لا يشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام ) . جواب آخر : حاصله إنّا سلّمنا أنّ دليل وجوب الاحتياط في المحصور هو أخبار الاحتياط ، إلّا أنّ أخبار الحل لا تشمل صورة العلم الإجمالي أصلا ، فلا يتعارضان حتى يجمع بينهما بما ذكره المستدل . وبالجملة مقتضى أخبار الاحتياط وجوبه في المحصور وغيره وأخبار الحل لا تعارضها لاختصاصها بالشك البدوي . ( وثانيا : لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى يشمل الشبهة الغير المحصورة ) التي هي محل البحث ( لكنّها تشمل المحصور أيضا وأخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا ) أي سلّمنا أنّ وجوب الاحتياط في المحصور إنّما هو لأخبار الاحتياط وإنّ أخبار الحل تشمل الشك البدوي والعلم الإجمالي إلّا أنّها إذا شملت للعلم الإجمالي ، فتشمل المحصور وغيره معا فتتعارضان بالعموم والخصوص ، لأنّ أخبار الاحتياط تشمل المحصور وغير المحصور فقط وأخبار الحل تشملهما والشك البدوي كما قال : ( فهي على عمومها ) أي أخبار الاحتياط مع أنّها شاملة للشبهة المحصورة و ( للشبهة الغير المحصورة أيضا أخص مطلق من أخبار الرخصة ) فيقدم الخاص على العام ، أي أخبار الاحتياط يعمل بها في المحصور وغيره وأخبار الحل تحمل على الشك البدوي . قوله : ( والحاصل : أنّ أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ) . جواب آخر : وهو أنّه بعد تسليم أنّ وجوب الاحتياط في المحصور إنّما هو لأخبار الاحتياط ، وأنّ أخبار الحل تشمل العلم الإجمالي أيضا ، وأخبار الاحتياط تشمل الشك البدوي أيضا ، بمعنى أنّ كلا من الطائفتين تشمل الشك البدوي والمحصور وغيره ، إلّا أنّه يكون الجمع الذي ذكره المستدل فاسدا ، لأنّ المتيقّن في