الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )

12

شرح الرسائل

البراءة والاشتغال ، وبعضها عقلي فقط وهو : التخيير ، ثمّ إنّ موضوع الأصول الشرعية أي الاستصحاب والبراءة والاشتغال الشرعيين عدم العلم ، فيكون دليل اعتبار الامارات مخصّصا لأدلّة الأصول الشرعية كما مرّ ، وموضوع البراءة العقلية عدم البيان ، وموضوع الاشتغال العقلي احتمال العقاب ، وموضوع التخيير عدم ترجيح أحد الطرفين . فيكون دليل اعتبار الامارات واردا على دليل الأصول العقلية ورافعا لموضوعها إذ بعد قيام الخبر على الحرمة يخرج التتن عن موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان ( لجواز الاقتناع بها ) أي يمكن اكتفاء العقل بالظن ( في مقام البيان و ) بعد قيام الخبر على وجوب الظهر يخرج الجمعة عن موضوع الاشتغال العقلي لجواز ( انتهاضها ) أي قيام الأدلّة ( رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر ، وأمّا التخيير فهو أصل عقلي لا غير ) كما ذكرنا ، وبعد قيام الخبر على طرف الوجوب يخرج طرف الحرمة عن موضوع التخيير وهو عدم الترجيح . ( واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة ) ليس جميع الأصول بل ( الأصول ) الأربعة ( المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي ) كالشك في حرمة التتن ووجوب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( وإن تضمّنت ) هذه الأصول ( حكم الشبهة في الموضوع أيضا ) كالشك في نجاسة هذا وخمرية ذاك . وبالجملة محل البحث هو الأصول الأربعة من حيث جريانها في الشبهات الحكمية وإن كانت تجري في الشبهات الموضوعية أيضا . ( وهي منحصرة في أربعة : أصل البراءة ، وأصل الاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب بناء على كونه حكما ظاهريا ) أي بناء على كونه من الأصول التعبدية الجارية في مورد الشك ( ثبت التعبّد به من الأخبار إذ بناء على كونه مفيدا للظن ) وثبت التعبّد به ببناء العقلاء ( يدخل في الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعي ) كالخبر والشهرة ( وأمّا الأصول المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ) أي