الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : مصطفى اعتمادى )
85
شرح الرسائل
ينتقل إليه تمامه من مالكه ، ( و ) كذا مسألة الاقرار فإنّ المقر لهما مالكان للعين والقيمة ظاهرا فللثالث أن يراهما مالكين لهما واقعا فيشتريهما ويملكهما فيبيعهما بثمن واحد ، وكذا ( مسألتي ) الاختلاف في الثمن أو المثمن أو كون التمليك هبة أو بعوض ، فبعد ( التخالف ) وظيفة المشتري ردّ المبيع المعيّن إلى البائع ، فللبائع أن يرى نفسه مالكا له وكذا أخواه . ( الثالث : أن يلتزم ) وهذا الجواب يجري في سبع من المسائل ( بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الأمّة على قولين ) فيرجع إلى الأصل إذا وافق أحد القولين ، كما لو اختلفا في حرمة التتن أو حلّيته ووجوب الصلاة مع السورة أو بدونها ، فإنّ أصل البراءة موافق للقول بالحلّية وعدم وجوب السورة ، وإذا لم يوافق أحدهما فيرجع إلى سائر الأصول كالتخيير في مثل مسألة حرمة الجهر بالبسملة أو وجوبه ، والاحتياط في مثل مسألة وجوب الظهر أو الجمعة ، وكذا يجوز ارتكاب المشتبهين تدريجا بمثل الأكل لا بأن يجعلهما ثمنا لجارية مثلا وكذا يأخذ المحكوم لهما نصفي الدار أو الدرهم أو العين والقيمة ولكن لا يجوز للثالث شراء تمام الدار والدرهم منهما ولا شراء العين والقيمة وبيعهما بثمن واحد ( و ) يلتزم ( حمل أخذ المبيع في مسألتي التخالف على كونه تقاصّا شرعيا قهريا عمّا يدعيه من الثمن ) فإذا لم يدفع الدنانير التي يدعيها البائع فتدفع نفس الجارية تقاصّا ، وكذا إذا لم يدفع العبد الذي يدعيه المشتري فيدفع نفس الثمن تقاصا ، وكذا إذا ادعى المجانية ولم يدفع الثمن المدّعى فيدفع نفس العين ( أو ) يلتزم على ( انفساخ البيع بالتحالف من أصله ) أي من زمن وقوعه ( أو من حينه « تحالف » ) على الخلاف ، وتظهر الثمرة في النماء فبالانفساخ يرجع كل مال إلى صاحبه ( و ) يلتزم على ( كون أخذ نصف ) الدار أو ( الدرهم مصالحة قهرية ) بمعنى أنّ الدار والدرهم وإن كانا في الواقع ملكا لأحد المترافعين إلّا أنّ الشرع جعل نصفهما