الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

178

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

مىباشد . فساد عبارت است از عدم صحت در چيزى كه قابليت صحت دارد . صحت عبادت ، مطابقت آن با مأمور به از جهت تماميت اجزاء و شرايط معتبر در آن است و صحت معامله ، مطابقت آن با آنچه در آن معتبر است ، مىباشد . لازمهء فساد عبادت ، عدم سقوط امر و عدم سقوط ادا و قضا در آن و لازمهء فساد معامله ، عدم ترتب آثار مورد انتظار از آن است . صحة كل شىء بحسبه ، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام اجزائها و جميع ما هو معتبر فيها « 1 » ، و معنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها . و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر و عدم سقوط الأداء و القضاء . و معنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من اجزاء و شرائط و نحوها ، و معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها . و لازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل و الانتقال فى عقد البيع و الاجارة ، و من نحو العلقة الزوجية فى عقد النكاح . . . و هكذا . 4 . متعلق نهى . در اين مسئله مقصود از متعلق نهى هر چيزى است كه بتواند متصف به صحت و فساد شود ، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات . با توجه به آنچه گذشت ، مقصود از نزاع در اين مسئله روشن مىشود و آن بررسى ملازمهء عقلى ميان نهى از شىء و فساد آن و يا منافرت عقلى ميان صحت و منهى عنه بودن شىء است و بنابراين ، اين بحث از مباحث ملازمات عقلى به شمار مىرود . اين بحث را در دو مقام پى مىگيريم .

--> ( 1 ) - هذا بناء على اعتبار الأمر فى عبادية العبادة ، اما اذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتى فى عباديتها اذا قصدها متقربا بها الى اللّه تعالى - كما هو الصحيح - فيكون معنى صحة العبادة ما هو أعم من مطابقتها لما هو مأمور به و من مطابقتها لما هو راجح ذاتا و ان لم يكن هناك أمر .