الشيخ علي المشكيني

59

رساله هاى فقهى و اصولى

الحدائق « 1 » ، ونسب إلى قومٍ من المتقدّمين . « 2 » أو إذا لم يحتج إليه قبيل الإمام ، وإلّاوجب صرفه فيهم . ذهب إليه صاحب الوسائل . « 3 » الثاني : وجوب صرفه في المحتاجين من الذرّيّة الطاهرة . اختاره صاحب الغريّة « 4 » والشرائع « 5 » وحاشيتها « 6 » والمهذّب « 7 » والمنتهى « 8 » ، وحكي عن المشهور بين المتأخّرين . « 9 » الثالث : وجوب صرفه في فقراء الشيعة ، وإن لم يكونوا سادة . عن ابن حمزة . « 10 » الرابع : إجراء حكم مجهول المالك عليه ، لأنّه منه ؛ إذ المراد به مجهول التطبيق ، وإن كان معلوم النسب . ذهب إليه صاحب الجواهر . « 11 » الخامس : وجوب صرفه فيما يعلم رضاه ، ولا تصل معه النوبة إلى جعله من قبيل مجهول المالك موضوعاً وحكماً . « 12 » ويقرب من هذا الأقوال التي نقل في النصف الآخر ، فلا نطيل بذكرها . وقد أغمضنا النظر عن أقوال كثيرة اخر ؛ لأنّها - مع عدم تناسبها لشأن قائليها - لا تناسب روح القوانين الإلهيّة والأحكام التي شرّعها اللّه لحال الاجتماع في دنياهم وسعادتهم في أخراهم ؛ إذ منها القول بوجوب دفنه تحت الأرض ، « 13 » أو إيداعه عند

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 439 . ( 2 ) . راجع : كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 272 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 543 . ( 4 ) . لم نعثر على هذه الرسالة المنسوبة إلى الشيخ المفيد رحمه الله ، لكن حكاه العلّامة رحمه الله في المعتبر ، ج 2 ، ص 641 . ( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 165 . ( 6 ) . حاشية الشرائع ، ص 184 . ( 7 ) . المهذّب لابن فهد ، ج 1 ، ص 181 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 586 و 587 . ( 9 ) . راجع : كشف الرموز ، ج 1 ، ص 272 ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 168 - 180 . ( 10 ) . الوسيلة ، ص 137 . ( 11 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 179 و 180 . ( 12 ) . راجع : مصباح الفقيه ، ج 14 ، ص 280 ؛ كتاب الخمس للمحقّق الداماد ، ص 429 . ( 13 ) . نظراً إلى رواية « إنّ الأرض تخرج كنوزها للحجّة عند ظهوره . . . » ؛ راجع : النهاية ، ص 201 ؛ المقنعة ، ص 286 .