الشيخ علي المشكيني
55
رساله هاى فقهى و اصولى
مبحث الأمارات [ المقصد السادس : الأمارات ] قوله : ( [ الأمر الثاني : قد عرفت أنّه لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ؛ فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئاً ؟ الحقّ أنّه يوجبه لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته وذته على تجرّيه ، وهتكه لحرمة مولاه و . . . هذا مع أنّ الفعل المتجّرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختيارّياً . . . إن قلتُ : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع . . . قلتُ : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان . . . إن قلتُ : إنّ العقد والعزم إنّما يكون من مبادي الاختيار ، وهي ليست باختيارّية ، وإلّالتسلسل ؟ قلت : ] مضافاً إلى أنّ الاختيار ، [ وإن لم يكن الاختيار إلّاأنّ بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار ] . . . ) « 1 » . الظاهر أنّه يريد في الجواب الأوّل إثبات كون الإرادة أيضاً اختياريّة ، كالفعل الخارجي . والذي يقتضيه التأمّل : أنّ الإرادة في الغالب تكون غير اختياريّة ؛ بمعنى أنّها تحصل من توجّه النفس إلى أمور ، فتتولّد الإرادة في النفس من غير حاجة إلى إرادة
--> ( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 259 - 261 . .