الشيخ علي المشكيني

54

رساله هاى فقهى و اصولى

كونها بنحو الفناء ، فالاستعمال بنحو لحاظ المعنى مجتمعاً ممكن ؛ بل هو أقرب عرفاً . وأمّا سراية الحُسن والقُبح إلى اللفظ ، فهو لا يختصّ بالاستعمال الإفنائي . وقوله : ( [ وبالجملة ، لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعينين ، وفانياً في الاثنين ] إلّاأن يكون اللاحظ أحول العينين ) . « 1 » أي بأن يرى اللّفظ الواحد الذي يستعمله أو يسمعه لفظين استعمل كلّ واحدٍ منهما في معنىً من المعاني مستقلّاً .

--> ( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 36 . .