تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

55

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 27 ) : لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما . ( 18 ) ( مسألة 28 ) : لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي . ( 19 ) نعم ، يُستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ، ( 20 ) فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم - ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم - به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين . وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قرب . نعم ، لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 2 : 78 / م 30 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 243 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 28 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 40 : 194 . .