تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
520
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع . ( 6 )
--> ( 1 ) . راجع : الخلاف 5 : 444 . . ( 2 ) . النهاية : 718 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 250 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 3 ، الحديث 5 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 41 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 528 . .