تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
521
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
القول في الحدّ ( مسألة 1 ) : حدّ السارق في المرّة الأولى ، قطع الأصابع ( 1 ) الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ،
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 427 و 428 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 36 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 16 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 36 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 16 ، الحديث 3 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 37 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 16 ، الحديث 5 . .