تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

492

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : لو سرق من جيب إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً ، ( 10 ) كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع . فالميزان صدق الحرز .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 54 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 4 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 2 . .