تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
493
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 11 ) : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة . وأمّا إذا كانت محرزة - كأن كانت في بستان مقفل - فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع . ( 11 )
--> ( 1 ) . راجع : الخلاف 3 : 193 / م 3 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 162 . .