تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
374
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ ( 6 ) لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّاولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه ، ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا ، وتُحدّ الامّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 10 : 75 / 290 . . ( 2 ) . نقد الرجال 1 : 303 / 809 . . ( 3 ) . الكافي 7 : 209 / 21 . . ( 4 ) . المصدر السابق . . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 10 : 75 / 290 . . ( 6 ) . النهاية للطوسي : 725 ؛ المهذّب 2 : 548 . . ( 7 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 . .