تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

375

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 6 ) : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد ( 7 ) فلكلّ واحد حدّ ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد ؛ بأن يقول : « هؤلاء زناة » ، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد ، ولو قال : « زيد وعمرو وبكر - مثلًا - زناة » فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : « زيد زان وعمرو وبكر » . وأمّا لو قال : « زيد زان وعمرو زان وبكر زان » فلكلّ واحد حدّ ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا ، ولو قال : « يا بن الزانيين » فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 419 . . ( 2 ) . حكي عنه في : مختلف الشيعة 9 : 270 . . ( 3 ) . مختلف الشيعة 9 : 270 . . ( 4 ) . المقنع : 149 . . ( 5 ) . الفقيه 4 : 38 . . ( 6 ) . حكي في : مختلف الشيعة 9 : 270 . .