تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

175

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » ، ( 6 ) لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 195 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 146 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 41 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 195 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 13 ، الحديث 1 . .