تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
176
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ، ( 7 ) بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه . به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها . وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 283 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 25 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 11 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 13 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 1 ، الحديث 6 . .