تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

133

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع ، لكن يُؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ . ( مسألة 4 ) : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة ، بل والأهلّة أيضاً .

--> ( 1 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 137 ( مع اختلاف في اللفظ ) . . ( 2 ) . كشف اللثام 10 : 326 . . ( 3 ) . شرائع الإسلام 4 : 125 . . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 429 . .