تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
134
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : لا تقبل شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا . ( مسألة 6 ) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها . ( مسألة 7 ) : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع . ( مسألة 8 ) : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 172 . . ( 2 ) . مسالك الأفهام 9 : 117 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 160 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الأحاديث 2 و 4 و 5 و 8 و 11 و 17 و 25 و 42 و 50 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 361 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الأحاديث 35 . .