تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

114

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 1 ) : لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد ، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الإسلام - كمن أنكر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما - وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة . وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 391 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 1 . .