تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

115

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 2 ) : لا تقبل شهادة القاذف - مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف - إلّا إذا تاب ، وحدّ توبته أن يُكذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهما ، وإن كان صادقاً واقعاً يورّي في تكذيبه نفسه ، فإذا كذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 345 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 23 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب الشهادات ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 373 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 1 . .