تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

69

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين . ولا تحرم على المفعول ( 44 ) امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات ( 45 ) . ( مسألة 25 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ( 46 ) ، وأمّا الطارئ

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 236 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .