تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

478

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

لو زاد نصيبه ( 55 ) من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ ( 56 ) أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة ( 57 ) ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له . المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة . ( مسألة 19 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له ( 58 ) قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ( 59 ) ، ولو كان معهم إناث

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 140 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 10 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 324 ؛ مستند الشيعة 19 : 260 ؛ جواهر الكلام 39 : 148 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 152 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 .