تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

479

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أو أنثى كذلك ( 60 ) « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » . ( مسألة 20 ) : لو انفردت الأخت لأب وامّ كان لها النصف ( 61 ) فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان ( 62 ) فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة . ( مسألة 21 ) : يقوم كلالة الأب ( 63 ) مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ ( 64 ) فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ الدروس الشرعيّة 2 : 368 ؛ رياض المسائل 14 : 326 ؛ مستند الشيعة 19 : 267 ؛ جواهرالكلام 39 : 148 .