تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

451

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد ( 53 ) السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها . ( مسألة 31 ) : لا يشترط ولوج الروح ( 54 ) فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً ، يرثه لو انفصل حيّاً . الثاني : وجود طبقة مقدّمة ( 55 ) ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث . الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة ، كالولد عن ولد الولد ، وكالأخ عن ولد الأخ .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 303 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 6 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 112 / مسألة 124 ؛ المبسوط 4 : 124 ؛ مسالك الأفهام 13 : 60 ؛ كشف اللثام 9 : 509 ؛ جواهر الكلام 39 : 302 .