تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
452
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
وأمّا حجب النقصان - أيما يمنع عن بعض الإرث - فأمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل ( 56 ) عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي ( 57 ) الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً . الثالث : الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين ( 58 ) عن النصيب الأعلى ؛ أيالنصف والربع . الرابع : الوارث مطلقاً ؛ النسبي والسببي ( 59 ) ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع ( 60 ) أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أيالنصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم ، لو كان ( 61 ) الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع ( 62 ) البنت الواحدة والأخت