تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

450

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه . ( مسألة 27 ) : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال ( 48 ) نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه ، كالأبوين ( 49 ) لو لم يكن هناك ولد غيره . ( مسألة 28 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ( 50 ) ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم . ( مسألة 29 ) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت ( 51 ) التركة بمقدار نصيب الزائد . ( مسألة 30 ) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً ( 52 ) وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 39 : 70 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 8 .