تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

445

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 13 ) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول ، كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ( 36 ) ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، يرث ابن القاتل عن جدّه . وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة ، كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلّاالإمام عليه السلام ورثه دون ابنه . ( مسألة 14 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ( 37 ) ، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض . ( مسألة 15 ) : الدية في حكم مال ( 38 ) المقتول يقضى منها ديونه ، ويخرج منها وصاياه أوّلًا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 39 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 40 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخلاف 4 : 115 / مسألة 128 ؛ المهذّب البارع 4 : 352 ؛ كفاية الأحكام 2 : 802 ؛ كشف اللثام 9 : 365 ؛ جواهرالكلام 39 : 44 - 45 . ( 4 ) . الخلاف 4 : 115 / مسألة 128 ؛ المبسوط 4 : 125 ؛ جواهر الكلام 39 : 45 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 41 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 364 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 24 ، الحديث 1 .