تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
446
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
قبل الإرث ، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال ؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً ، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا . ويرث الدية كلّ من يتقرّب ( 39 ) إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم ، لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأخت للُامّ ، بل سائر من يتقرّب ( 40 ) بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ؛ وإن كان الأحوط في غير الأخ والأخت التصالح .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 286 ، كتاب الوصايا ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 178 / مسألة 41 ؛ غنية النزوع 2 : 330 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 11 : 509 ؛ كشف اللثام 9 : 363 ؛ رياض المسائل 14 : 245 . ( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 46 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 38 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 11 ، الحديث 1 .