تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

437

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ ( 12 ) بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم ، لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام ( 13 ) من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث ( 14 ) لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 202 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 203 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 204 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 203 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 21 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 20 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .