تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

438

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 4 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح ( 15 ) . ( مسألة 5 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ ( 16 ) هو بالإرث ، ولا يرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام . وكذا الحال لو مات مرتدّ ( 17 ) وخلّف ورثة كفّاراً ، وأسلم بعضهم بعد موته . ( مسألة 6 ) : لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه ( 18 ) ، وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ، ويختصّ غيره به مع تأخّرها ، وشاركهم مع المساواة . ويحتمل ( 19 ) أن تكون

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 20 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 20 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .