تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
436
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام ( 9 ) ، دون ورّاثه الكفّار . ( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلّاالزوج والإمام عليه السلام ، كان إرثه للزوج ( 10 ) لا الإمام عليه السلام ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة ( 11 ) والبقيّة للإمام عليه السلام .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 25 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 98 / مسألة 110 ؛ السرائر 3 : 271 ؛ كشف اللثام 9 : 349 ؛ رياض المسائل 14 : 233 . ( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 17 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 26 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .