تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

435

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ويختصّ ( 5 ) إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلّاالإمام عليه السلام فيختصّ ( 6 ) إرثه به دون ابنه الكافر . ( مسألة 1 ) : لو مات الكافر - أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه ( 7 ) المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد ( 8 ) الإرث ، إلّاإذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 21 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الانتصار : 587 / مسألة 323 ؛ الخلاف 4 : 23 / مسألة 16 ؛ مسالك الأفهام 13 : 21 ؛ كشف اللثام 9 : 347 . ( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 16 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 11 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 18 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 23 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 4 ، الحديث 3 .