تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

420

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة ، لم يصحّ الخلع ( 22 ) ولم يملك العوض ، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعياً ، وإلّا بائناً . ( مسألة 16 ) : طلاق الخلع بائن ( 23 ) لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع ( 24 ) فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 421 / مسألة 1 ؛ غنية النزوع 2 : 375 ؛ السرائر 2 : 724 ؛ مسالك الأفهام 9 : 409 ؛ رياض المسائل 11 : 176 . ( 3 ) . جواهر الكلام 33 : 41 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 5 ) . الخلاف 4 : 426 / مسألة 6 ؛ السرائر 2 : 723 ؛ نهاية المرام 2 : 139 ؛ كفاية الأحكام 2 : 385 ؛ رياض المسائل 11 : 181 . ( 6 ) . جواهر الكلام 33 : 62 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 284 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 4 .